السيد عبد الأعلى السبزواري

72

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

وإذا فسخ كان حكم الأجرة ما ذكرنا [ 45 ] ، ويقوى هنا رجوع تمام المسمى مطلقا ودفع أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى لأن هذا مقتضى فسخ العقد - كما مر سابقا [ 46 ] - وإن انهدم بعض بيوتها بقيت الإجارة بالنسبة إلى البقية [ 47 ] ، وكان للمستأجر خيار تبعض الصفقة [ 48 ] ، ولو بادر المؤجر إلى تعميرها بحيث لم يفت الانتفاع أصلا ليس للمستأجر الفسخ حينئذ على الأقوى [ 49 ] ، خلافا للثانيين [ 50 ] .